تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٦
ابن جبلة ، عن ( ابن بكير ) [١] ، عن عبد الرحمن بن أعين ، قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن قوله ٩ : لايتوارث أهل ملتين ، قال : فقال أبو عبدالله ٧ : نرثهم ولا يرثونا ، إن الاسلام لم يزده في ميراثه إلا شدة.
[ ٣٢٣٩٠ ] ١٨ ـ وعنه ، [١] عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن مهزم ، عن أبي عبدالله ٧ في عبد مسلم وله ام نصرانية ، وللعبد ابن حر ، قيل : أرأيت إن ماتت ام العبد وتركت مالا ، قال : يرثها ابن انها الحر.
[ ٣٢٣٩١ ] ١٩ ـ وعنه ، عن جعفر ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أعين ، قال : قال أبوجعفر ٧ : لا نزداد [١] بالاسلام إلا عزا ، فنحن نرثهم ولا يرثونا ، هذا ميراث أبي طالب في أيدينا ، فلا نراه إلا في الولد والوالد ، ولا نراه في الزوج والمرأة.
قال الشيخ : الاستثناء الذي في هذا الخبر للزوج والزوجة متروك باجماع الطائفة.
أقول : يمكن أن يراد بالميراث في آخره : الشرف ونحوه ، ويبقى التعليل مجازيا ، ومثله كثير.
[ ٣٢٣٩٢ ] ٢٠ ـ وعنه ، عن حنان بن سدير ، عن أبي عبدالله ٧ ، قال : سألته يتوارث أهل ملتين؟ قال : لا.
[١] في الاستبصار : أبي بكر.
١٨ ـ التهذيب ٩ : ٣٦٩ | ١٣١٩ ، والاستبصار ٤ : ١٧٨ | ٦٧٢.
[١] في الاستبصار : أحمد بن محمد.
١٩ ـ التهذيب ٩ : ٣٧٠ | ١٣٢١ ، والاستبصار ٤ : ١٩٢ | ٧١٩.
[١] في المصدر : لا يزداد.
٢٠ ـ التهذيب ٩ : ٣٦٦ | ١٣٠٨ ، والاستبصار ٤ : ١٩٠ | ٧١٢.