تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٢٠
له مدركا من يتيمة في حجره ، قال : ترثه إن مات ولا يرثها ، لان لها الخيار ، ولا خيار عليها.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن على ، عن الحسن بن محبوب ، وكذا الذي قبله ، إلا أنه أسقط عن أبي عبيدة من السند [١].
[ ٣٢٨٦٤ ] ٣ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن القاسم بن عروة ، عن أبي بكر ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله ٧ ، قال : سألته عن الصبي يزوج الصبية هل يتوارثان؟ قال : إن كان أبواهما هما اللذان زوجاهما فنعم ، قلنا : يجوز طلاق الاب؟ قال : لا.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن العباس بن عامر ، عن أبي المغرا حميد بن المثنى [١] ، عن أبي العباس وعبيد بن زرارة [٢] ، عن أبي عبدالله ٧ في الصبيّ يزوج الصبية وذكر مثله [٣].
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله ٧ مثله ، إلى قوله : فنعم ، وزاد : قال القاسم : فاذا كان أبواهما حيين فنعم [٤].
[ ٣٢٨٦٥ ] ٤ ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن الحسن بن
[١] التهذيب ٩ : ٣٨٣ | ١٣٦٧.
[٣] الكافي ٧ : ١٣٢ | ٣.
[١] في التهذيب : أبي المعزا حميد بن المثنى.
[٢] في التهذيب : عبيد بن زياد.
[٣] التهذيب ٩ : ٣٨٢ | ١٣٦٥.
[٤] الفقيه ٤ : ٢٢٧ | ٧٢٠.
[٤] الفقيه ٤ : ٢٢٧ | ٧٢٢.