تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٧٢
٦ ـ باب بطلان العول ، وانه يجوز للوارث المؤمن ان يأخذ
به مع التقية اذا حكم له به العامة.
[ ٣٢٥٠٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ٧ قال : السهام لاتعول.
[ ٣٢٥١٠ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اُذينة ، عن محمد بن مسلم ، والفضيل ابن يسار ، وبريد العجلي ، وزرارة بن أعين ، عن أبي جعفر ٧ ، قال : السهام لا تعول ، لا [١] تكون أكثر من ستة.
وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عمر بن اُذينة مثل ذلك [٢].
[ ٣٢٥١١ ] ٣ ـ وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن موسى بن بكر ، عن علي ابن سعيد ، قال : قلت لزرارة : إن بكير بن أعين حدثني ، عن أبي جعفر ٧ : أن السهام لا تعول ولا تكون أكثر من ستة ، فقال : هذا ما ليس فيه اختلاف بين أصحابنا ، عن أبي جعفر ، وأبي عبدالله ٨.
ورواه الشيخ بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن مثله [١].
الباب ٦
فيه ١٦ حديثا
[١] الكافي ٧ : ٨١ | ٣.
[٢] الكافي ٧ : ٨٠ | ١.
[١] في المصدر : ولا.
[٢] الكافي ٧ : ٨١ | ذيل ١.
٣ ـ الكافي ٧ : ٨١ | ٢.
[١] التهذيب ٩ : ٢٤٨ | ٩٦١.