تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٨٧
[ ٣٢٥٤٧ ] ٥ ـ وعنه ، عن الفرياني ، والصاغاني جميعا ، عن أبي كريب ، عن علي بن سعيد ، عن علي بن عابس ، عن ابن طاووس ، عن أبيه ، عن ابن عباس ، عن النبي ٩ ، أنه قال : ألحقوا بالاموال الفرائض ، فما أبقت الفرائض فللاولى عصبة ذكر.
وبإسناده عن وهيب ، عن ابن طاووس ، عن أبيه مثله.
أقول : قد عرفت [١] أنه من روايات العامة ، وأنهم أنكروه ، وأنه مخالف للقرآن.
ويحتمل الحمل على كونه منسوخا ، وعلى كونه مخصوصا ببعض الصور كميراث الدية على ما مر [٢].
[ ٣٢٥٤٨ ] ٦ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن العباس بن عامر ، عن داود بن الحصين ، عن أبي العباس فضل البقباق ، عن أبي عبدالله ٧ ، قال : قلت : هل للنساء قود أو عفو؟ قال : لا ، وذلك للعصبة.
قال الشيخ : قال علي بن الحسن : هذا خلاف ما عليه أصحابنا.
أقول : هذا محمول على التقية.
[ ٣٢٥٤٩ ] ٧ ـ وعنه ، عن محمد بن الكاتب ، عن عبدالله بن علي بن عمر بن يزيد ، عن عمه محمد بن عمر أنه كتب إلى أبي جعفر ٧ يسأله عن رجل مات ، وكان مولى لرجل ، وقد مات مولاه قبله ، وللمولى ابن وبنات ، فسألته عن ميراث المولى ، فقال : هو للرجال دون النساء.
قال الشيخ : قال علي بن الحسن : وهذا أيضا خلاف ما عليه
٥ ـ التهذيب ٩ : ٢٦١ | ٩٧١.
[١] مر في الحديث السابق من هذا الباب.
[٢] مر في الباب ١٠ من أبواب موانع الارث.
٦ ـ التهذيب ٩ : ٣٩٧ | ١٤١٨.
٧ ـ التهذيب ٩ : ٣٩٧ | ١٤١٩.