تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٦٠
ورواه الصدوق بإسناده عن موسى بن بكر مثله [٢].
وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر مثله [٣].
ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الاشعري [٤] ، والذي قبله بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
[ ٣٢٩٦١ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن سيف ابن عميرة ، عن منصور ، عن أبي عبدالله ٧ ، قال : كان علي ٧ يقول : إذا مات ابن الملاعنة ، وله اخوة قسم ماله على سهام الله.
ورواه الصدوق بإسناده عن منصور بن حازم [١].
أقول : حمله الصدوق وغيره [٢] على الاخوة للابوين ، أو للام ، دون الاخوة من الاب وحده ، فانهم لايرثونه.
وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل ابن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن سيف بن عميرة مثله [٣].
ورواه الشيخ بإسناده عن الفضل بن شاذان مثله [٤].
[ ٣٢٩٦٢ ] ٤ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن
[٢] الفقيه ٤ : ٢٣٦ | ٧٥٠.
[٣] الكافي ٧ : ١٦٠ | ذيل ٢.
[٤] التهذيب ٩ : ٣٣٨ | ١٢١٨.
[٣] الكافي ٧ : ١٦٠ | ١.
[١] الفقيه ٤ : ٢٣٦ | ٧٥٤.
[٢] كالفيض الكاشاني في الوافي ٣ : ١٣٨ كتاب المواريث ، والمجلسي في روضة المتقين ١١ : ٣٥٧.
[٣] الكافي ٧ : ١٦١ | ٦.
[٤] التهذيب ٩ : ٣٣٨ | ١٢١٧.
[٤] الكافي ٧ : ١٦٠ | ٥.