تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٢٠
١١ ـ باب انه لا يحجب الام عما زاد عن السدس من الاخوة
اقل من أخوين أو أخ أو أختين أو أربع أخوات.
[ ٣٢٦٢٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن سعد بن أبي خلف ، عن أبي العباس ، عن أبي عبدالله ( عليه لسلام ) ، قال : إذا ترك الميت أخوين فهم اخوة مع الميت ، حجبا الام عن الثلث ، وإن كان واحدا لم يحجب الام وقال : إذا كن أربع أخوات حجبن الام ، عن الثلث ، لانهن بمنزلة الاخوين ، وإن كن ثلاثا لم يحجبن.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله [١].
[ ٣٢٦٢٦ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محسن بن أحمد ، عن أبان بن عثمان ، عن فضل أبي العباس البقباق ، قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن أبوين واختين لاب وام ، هل يحجبان الام عن الثلث قال : لا ، قلت : فثلاث؟ قال : لا ، قلت : فأربع؟ قال : نعم.
[ ٣٢٦٢٧ ] ٣ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن فضل أبي العباس البقباق ، عن أبي عبدالله ٧ ، قال : لا يحجب الام عن الثلث إلا أخوان ، أو أربع أخوات لاب وام ، أو لاب.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد [١] وكذا الذي قبله.
الباب ١١
فيه ٧ أحاديث
[١] الكافي ٧ : ٩٢ | ٢.
[١] التهذيب ٩ : ٢٨١ | ١٠١٥ ، والاستبصار ٤ : ١٤١ | ٥٢٤.
٢ ـ الكافي ٧ : ٩٢ | ٣ ، التهذيب ٩ : ٢٨١ | ١٠١٦ ، والاستبصار ٤ : ١٤١ | ٥٢٥.
٣ ـ الكافي ٧ : ٩٢ | ٥.
[١] التهذيب ٩ : ٢٨١ | ١٠١٧ ، والاستبصار ٤ : ١٤١ | ٥٢٦.