تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣١٤
٥ ـ باب انه لو مات اثنان بغير سبب الغرق والهدم ، واقترنا
أو اشتبه السابق ، لم يرث أحدهما من الاخر شيئا ، الا أن
يعلم السبق بقرينة ، وكراهة كتم موت الميت في السفر.
[ ٣٣٠٦٧ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن جعفر بن محمد القمي ، ( عن ابن القداح ) [١] ، عن جعفر ، عن أبيه ٨ ، قال : ماتت ام كلثوم بنت علي ٧ وابنها زيد بن عمر بن الخطاب في ساعة واحدة ، لا يدرى أيهما هلك قبل ، فلم يورث أحدهما من الاخر ، وصلى عليهما جميعا.
[ ٣٣٠٦٨ ] ٢ ـ وبإسناده عن إسماعيل بن مسلم السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ٨ ، عن أبي ذر رحمة الله عليه ، قال : سمعت رسول الله ٩ يقول : اذا مات الميت في السفر فلا تكتموا أهله موته ، فانها أمانة لعدة امرأته تعتد ، وميراثه يقسم بين أهله قبل أن يموت الميت منهم ، فيذهب نصيبه.
ورواه الصدوق أيضا بإسناده عن إسماعيل بن مسلم السكوني مثله [١].
[ ٣٣٠٦٩ ] ٣ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد الكاتب ، عن عمرو بن حماد بن طلحة القناد ، عن أسباط بن نصر الهمداني ، عن سماك بن حرب ، عن قابوس ، عن أبيه ، عن علي : أن
الباب ٥
فيه ٣ أحاديث
[١] التهذيب ٩ : ٣٦٢ | ١٢٩٥.
[١] في المصدر : عن القداح.
٢ ـ التهذيب ٩ : ٣٩٨ | ١٤٢٢.
[١] الفقيه ٤ : ٢٥٤ | ٨١٩.
٣ ـ التهذيب ٩ : ٣٦١ | ١٢٨٩.