تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٢١
رباط ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، قال : قلت لأبي عبدالله ٧ : الغلام له عشر سنين فيزوجه أبوه في صغره ، أيجوز طلاقه ، وهو ابن عشر سنين؟ قال : فقال : أما تزويجه فهو صحيح ، وأما طلاقه فينبغي أن تحبس عليه امرأته حتى يدرك ، فيعلم أنه كان قد طلق ، فإن أقر بذلك وأمضاه فهي واحدة بائنة ، وهو خاطب من الخطاب ، وإن أنكر ذلك ، وأبي أن يمضيه فهي امرأته ، قلت : فإن ماتت أو مات؟ قال : يوقف الميراث حتى يدرك أيهما بقي ، ثم يحلف بالله ما دعاه إلى أخذ الميراث ، إلا الرضا بالنكاح ، ويدفع إليه الميراث.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في النكاح في عدة مواضع [١].
١٢ ـ باب ثبوت التوارث بين الزوجين اذا مات أحدهما
قبل الدخول.
[ ٣٢٨٦٦ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ٧ ، قال : سألته عن الرجل يتزوج المرأة ، ثم يموت قبل أن يدخل بها ، فقال : لها الميراث ، [١] وعليها العدة أربعة أشهر وعشر [٢] ، وإن كان سمى لها مهرا ـ يعني : صداقا ـ فلها نصفه ، وإن لم يكن سمى لها مهرا فلا مهرلها.
[ ٣٢٨٦٧ ] ٢ ـ قال : وقال ٧ في حديث آخر : إن كان دخل بها فلها الصداق كاملا.
[١] تقدم في الباب ١٢ من أبواب عقد النكاح ، وفي الحديث ٢ من الباب ٣٣ من أبواب مقدمات الطلاق.
الباب ١٢
فيه ٤ أحاديث
[١] الفقيه ٤ : ٢٢٩ | ٧٢٨.
[١] في المصدر زيادة : كاملا.
[٢] في المصدر : وعشرا.
[٢] الفقيه ٤ : ٢٢٩ | ٧٢٩.