تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٢٩
الاضرار فانها ترثه إلى سنة ، وإن زاد على السنة في عدتها يوم واحد فلا ترثه.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الطلاق [١].
١٥ ـ باب عدم إرث المختلعة والمبارئة والمستأمرة في
طلاقها ، وان وقع في المرض.
[ ٣٢٨٩٠ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن الحسن ، عن محمد بن القاسم الهاشمي قال : سمعت أبا عبدالله ٧ ، يقول : لاترث المختلعة ولا المبارئة ولا المستأمرة في طلاقها من الزوج شيئا إذا كان ذلك منهن في مرض الزوج ، وإن مات [١] ، لان العصمة قد انقطعت منهن ومنه.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢].
١٦ ـ باب عدم ثبوت الارث بين الزوجين مع كون الوارث
منهما كافرا ، أو قاتلا ، أو رقا حتى الزوجة المدبرة التي
علق تدبيرها على موت الزوج.
[ ٣٢٨٩١ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ،
[١] تقدم في الباب ٢٢ من أبواب أقسام الطلاق.
الباب ١٥
فيه حديث واحد
[١] التهذيب ٨ : ١٠٠ | ٣٣٥ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٥ من أبواب الخلع والمباراة.
[١] في المصدر زيادة : في مرضه.
[٢] تقدم في الحديث ٣ من الباب ٩ من أبواب الخلع والمباراة ، وفي الحديث ٦ و ٧ من الباب ١٣ من هذه الابواب.
الباب ١٦
فيه حديثان
[١] التهذيب ٩ : ٣٦٦ | ١٣٠٦ ، والاستبصار ٤ : ١٩٠ | ٧١٠ ، والكافي ٧ : ١٤٣ | ٦ ، والفقيه ٤ : ٢٤٤ | ٧٨٤.