تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٦٣
[ ٣٢٧٢٦ ] ١٣ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن علي بن محمد ، عن محمد بن مسكين [١] ، عن علاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ٧ ، قال : قلت له : بنات أخ وابن أخ ، قال : المال لابن الاخ ، قلت : قرابتهم واحدة ، قال : العاقلة والدية عليهم ، وليس على النساء شيء.
أقول : حمله الشيخ على التقية ، وجوز حمله على كون ابن الاخ من الابوين وبنات الاخ من الاب وحده ، لما مر [٢].
[ ٣٢٧٢٧ ] ١٤ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن البزنطي ، عن المثنى ، عن الحسن الصيقل ، عن أبي عبدالله ٧ ، قال : قلت له : ابن أخ وجد ، قال : المال بينهما نصفان.
[ ٣٢٧٢٨ ] ١٥ ـ وقد تقدم في حديث مالك بن أعين ، عن أبي جعفر ٧ ، قال : تعطى ابن أخيه المسلم ثلثي ، ما تركه ، وتعطى ابن اخته المسلم ثلث ما ترك إن لم يكن له ولد.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].
١٣ ـ التهذيب ٩ : ٣٢٣ | ١١٥٩ ، والاستبصار ٤ : ١٦٩ | ٦٣٩.
[١] في التهذيب : محمد بن سكين.
[٢] مر في الحديث ٩ من هذا الباب ، وفي الباب ٢ من أبواب موجبات الارث.
١٤ ـ الفقيه ٤ : ٢٠٧ | ٧٠١.
١٥ ـ تقدم في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب موانع الارث.
[١] تقدم في الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب موجبات الارث.
[٢] يأتي في الحديثين ٦ و ٧ من الباب ٢ من أبواب ميراث الاعمام والاخوال.