تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٠٩
٢ ـ باب انه اذا كان لاحد الغريقين ، أو المهدوم عليهما مال
دون الاخر فالمال للاخر ، ثم لوارثه دون وارث
صاحب المال.
[ ٣٣٠٥٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبدالله ٧ ، قال : سألته عن بيت وقع على قوم مجتمعين ، فلا يدرى أيهم مات قبل ، فقال : يورث بعضهم من بعض ، قلت : فإن أبا حنيفة أدخل فيها شيئا ، قال : وما أدخل؟ قلت : رجلين أخوين أحدهما مولاي والاخر مولى لرجل ، لاحدهما مائة ألف درهم ، والاخر ليس له شيء ، ركبا في السفينة فغرقا ، فلم يدر أيهما مات أولا كان المال لورثة الذي ليس له شيء ، ولم يكن لورثة الذي له المال شيء ، قال : فقال أبو عبدالله ٧ : لقد شنعها [١] وهو هكذا.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير نحوه [٢].
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير نحوه ، وزاد : قلت : ولو أن مملوكين اعتقت أنا أحدهما ، وأعتقت أنت الاخر لاحدهما مائة ألف درهم ، والاخر ليس له شيء ، فقال : مثله [٣].
[ ٣٣٠٥٩ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبدالله ( عليه
الباب ٢
فيه حديثان
[١] الكافي ٧ : ١٣٧ | ٢.
[١] في التهذيب : سمعها ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.
[٢] الفقيه ٤ : ٢٢٥ | ٧١٦.
[٣] التهذيب ٩ : ٣٦٠ | ١٢٨٦.
[٢] الكافي ٧ : ١٣٧ | ٣.