تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٠٠
عن وهب [١] ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ٧ في امرأة توفيت ، وتركت زوجها ، قال : المال ( كله ) (٢) للزوج. ـ يعني : إذا لم يكن لها وارث غيره ـ.
وعنه ، عن عبدالله بن جبلة ، عن على ابن أبي حمزة ، عن أبي بصير مثل ذلك [٣].
[ ٣٢٨٢١ ] ١٣ ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن بعض أصحابه ، عن أبان ، عن إسماعيل بن عبد الرحمن الجعفي ، عن أبي جعفر ٧ في امرأة ، ماتت وتركت زوجها ، قال : المال للزوج. ـ يعني : إذا لم يكن وارث غيره ـ.
[ ٣٢٨٢٢ ] ١٤ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن على بن أسباط عن عبدالله بن المغيرة ، عن عنبسة [١] بياع القصب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ٧ ، قال : قلت له : امرأة هلكت ، وتركت زوجها ، قال : المال كله للزوج.
[ ٣٢٨٢٣ ] ١٥ ـ محمد بن الحسن الصفار في ( بصائر الدرجات ) عن علي بن إسماعيل عن علي بن النعمان ، عن سويد ( بن أيوب ) [١] ، عن أبي جعفر ٧ ، قال : كنت عنده ، فدعا بالجامعة ، فنظر فيها أبو
[١] في المصدر : وهيب بن حفص.
(٢) ليس في المصدر.
[٣] الكافي ٧ : ١٢٥ | ذيل ٣.
١[٣] الكافي ٧ : ١٢٥ | ٤.
١٤ ـ الكافي ٧ : ١٢٦ | ٧.
[١] في المصدر : عيينة.
١٥ ـ بصائر الدرجات : ١٦٥ | ١٧.
[١] في المصدر : عن أبي أيوب ، عن أبي بصير ، وقد مر الحديث برواية أيوب بن الحر ، فلاحظ هذا الباب الحديث ٣.