تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٦٨
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (٧) ، ويأتي ما يدل على حكم الرضاع في ولاء ضمان الجريرة والامامة (٨).
٢ ـ باب أن من تقرب بغيره فله نصيب من يتقرب به اذا
لم يكن احد أقرب منه ، وان ذا الفريضة احق من غيره برد
الباقى مع عدم المساوى.
[ ٣٢٤٩٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن أبي عبدالله ٧ قال : إن في كتاب علي ٧ أن كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجر به إلا أن يكون وارث أقرب إلى الميت منه فيحجبه.
[ ٣٢٥٠٠ ] ٢ ـ وبالإسناد عن ابن محبوب ، عن حماد أبي يوسف الخزاز ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبدالله ٧ قال : كان أمير المؤمنين ٧ يقول : إذا كان وارث ممن له فريضة فهو أحق بالمال.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب [١] وكذا الذي قبله.
(٧) يأتي في الباب الاتي من هذه الابواب ، وفي الابواب ١ و ٥ و ٧ و ٨ و ١٩ من أبواب ميراث الابوين والاولاد ، وفي البأبين ١ و ٥ من أبواب ميراث الاخوة والاجداد ، وفي البابين ١ و ٥ من أبواب الاعمام والاخول.
(٨) يأتي في الباب ٥ من أبواب ضمان الجريرة.
الباب ٢
فيه ٣ أحاديث
[١] الكافي ٧ : ٧٧ | ١ ، والتهذيب ٩ : ٢٦٩ | ٩٧٦ ويأتي في الحديث ٦ من الباب ٢ من ابواب ميراث الاعمام والاخوال.
٢ ـ الكافي ٧ : ٧٧ | ٢.
[١] التهذيب ٩ : ٢٦٩ | ٩٧٧.