تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٢٢
الاب ، لما يأتي [٣].
[ ٣٢٦٣١ ] ٧ ـ وعن أبي العباس ، قال : سمعت أبا عبدالله ٧ يقول : لايحجب عن الثلث الاخ والاخت حتى يكونا أخوين ، أو أخا ( واختين ) ، [١] فإن الله يقول : ( فإن كان له اخوة فلامه السدس ) [٢].
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [٣].
١٢ ـ باب ان الاخوة لا يحجبون الام الا مع وجود الاب.
[ ٣٢٦٣٢ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن خزيمة بن يقطين ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن بكير ، عن أبي عبدالله ٧ ، قال : الام لا تنقص عن [١] الثلث أبدا ، إلا مع الولد والاخوة ، إذا كان الاب حيا.
[ ٣٢٦٣٣ ] ٢ ـ وعنه ،عن عمرو بن عثمان ، عن الحسن بن محبوب ، عن الحسن بن صالح قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن امرأة مملكة ، لم يدخل بها زوجها ، ماتت وتركت امها ، وأخوين لها من أبيها وامها ، وجدا أبا امها ، وزوجها؟ قال : يعطي الزوج النصف ، وتعطى الام الباقي ، ولا يعطى الجد شيئا ، لان ابنته ام الميتة حجبته عن الميراث ، ولا
[٣] يأتي في الباب ١٢ من هذه الابواب.
٧ ـ تفسير العياشي ١ : ٢٢٦ | ٥٢.
[١] في المصدر : أو أختين.
[٢] النساء ٤ : ١١.
[٣] يأتي في البابين ١٢ و ١٣ من هذه الابواب.
الباب ١٢
فيه ٣ أحاديث
[١] التهذيب ٩ : ٢٨٢ | ١٠٢٠.
[١] في المصدر : في.
[٢] التهذيب ٩ : ٢٨٦ | ١٠٣٧ ، والاستبصار ٤ : ١٦١ | ٦٠٨ ، والكافي ٧ : ١١٣ | ٨.