تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٥٠
[ ٣٢٦٩٦ ] ١٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي الخزاز ، وعلي بن الحكم ، عن مثنى الحناط ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي عبدالله ٧ ، قال : قلت : امرأة تركت امها ، وأخواتها لأبيها وامها ، واخوة لام ، وأخوات لاب ، قال : لاخواتها لأبيها ، وامها الثلثان ، ولامها السدس ، ولاخوتها من امها السدس.
أقول : تقدم وجهه [١].
[ ٣٢٦٩٧ ] ١٣ ـ وبالإسناد عن زرارة ، عن أبي عبدالله ٧ ، قال : قلت : امرأة تركت زوجها ، وامها ، واخوتها لامها واخوتها لأبيها وامها فقال : لزوجها النصف ولامها السدس ، وللاخوة من الام الثلث ، وسقط الاخوة من الاب والام.
أقول : حمله الشيخ على التقية [١] ، وذكر أنه مخالف لاجماع الطائفة ، وجوز حمله على أنه يجوز لنا أن نأخذ منهم على مذاهبهم على ما يعتقدونه ، لما مضى [٢] ويأتي ، [٣].
[ ٣٢٦٩٨ ] ١٤ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن زياد ، عن معاوية ابن عمار ، عن أبي عبدالله ٧ في امرأة كان لها زوج ولها ولد من غيره ، وولد منه ، فمات ولدها الذي من غيره ،
١[٢] التهذيب ٩ : ٣٢٠ | ١١٤٩ ، والاستبصار ٤ : ١٤٦ | ٥٥٠.
[١] تقدم في ذيل الحديث ١٠ من هذا الباب.
١[٣] التهذيب ٩ : ٣٢١ | ١١٥٢ ، والاستبصار ٤ : ١٤٦ | ٥٤٩.
[١] راجع الاستبصار ٤ : ١٤٦ | ٥٤٩.
[٢] مضى في الاحاديث ٢ و ٣ و ٦ و ٧ و ٨ و ٩ من هذا الباب ، وفي الباب ١٩ من أبواب ميراث الابوين والاولاد.
[٣] يأتي في الحديث ٣ من الباب ٣ ، وفي الباب ٤ من هذه الابواب ، وفي الباب ٣ من أبواب ميراث المجوس ما يدل على جواز الاخذ على ما يعتقد العامة.
١٤ ـ التهذيب ٩ : ٣٩٤ | ١٤٠٤.