تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٥١
فقال : يعتزلها زوجها ثلاثة أشهر ، حتى يعلم ( في ما ) [١] بطنها ولد أم لا ، فإن كان في بطنها ولد ورث.
قال الشيخ : قال أبوعلي ، يعني ابن سماعة : هذا خلاف الحق ، لايعمل به.
أقول : هذا محمول على التقية ، لان العامة يورثون الاخ مع الام ، وذكره الشيخ أيضا [٢].
[ ٣٢٦٩٩ ] ١٥ ـ وعنه ، عن وهيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ٧ في رجل تزوج امرأة ، ولها ولد من غيره ، فمات الولد وله مال ، قال : ينبغي للزوج أن يعتزل المرأة ، حتى تحيض حيضة يستبرئ رحمها ، أخاف أن يحدث بها حمل ، فيرث من لا ميراث له.
أقول : تقدم وجهه [١] ، وقد تقدم ما يدل على ذلك [٢] ، ويأتي ما يدل عليه [٣].
[١] في المصدر : ما في.
[٢] راجع التهذيب ٩ : ٣٩٤ | ذيل ١٤٠٥.
١٥ ـ التهذيب ٩ : ٣٩٤ | ١٤٠٥.
[١] تقدم في ذيل الحديث السابق من هذا الباب.
[٢] تقدم في الباب ١ من أبواب موجبات الارث ، وفي الباب ١ من أبواب ميراث الابوين والاولاد.
[٣] يأتي في الحديث ٥ من الباب الاتي من هذه الابواب. يأتي نحو الخبرين الاخيرين عن قرب الإسناد في باب ان الحمل يرث ويورث.