تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٨
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم [١].
أقول : حمله الشيخ [٢] وغيره [٣] على أنه إذا أدى ما بقي على أبيه من نصيبه من الارث فله بقية نصيبه ، وما زاد عليه للمولى ، لما تقدم هنا [٤] ، وفي المكاتبة (٥).
[ ٣٢٤٨٥ ] ٣ ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن محمد بن زياد ، عن محمد بن حمران ، عن أبي عبدالله ٧ قال : سألته عمن [١] يؤدي بعض مكاتبته ، ثم يموت ، ويترك ابنا له من جاريته ، قال : إن كان اشترط عليه صار ابنه مع امه مملوكين ، وإن لم يكن اشترط عليه صار ابنه حرا ، وأدى إلى المولى بقية المكاتبة ، وورث ابنه ما بقي.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله [٢].
[ ٣٢٤٨٦ ] ٤ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن عبدالله بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ٨ في مكاتب مات ، وقد أدى من مكاتبته شيئا وترك مالا ، وله ولدان أحرار ، فقال : إن عليا ٧ كان يقول : يجعل ماله بينهم بالحصص.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله [١].
وبإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة ، عن أبان مثله ، إلا أنه
[١] التهذيب ٩ : ٣٤٩ | ١٢٥٦ ، وبسند آخر في الاستبصار ٤: ٣٧ | ١٢٥.
[٢] راجع التهذيب ٩ : ٣٥١ | ذيل ١٢٥٩ ، والاستبصار ٤ : ٣٨ | ذيل ١٢٨.
[٣] راجع الوافي ٣ : ١٣٤ كتاب المواريث ، والروضة ١١ : ٣٩٨.
[٤] تقدم في الباب ١٩ ، وفي الباب ٢٠ من أبواب المكاتبة.
(٥) تقدم في الحديثين ١ و ٤ من الباب ١٩، وفي الباب ٢٠ من أبواب المكاتبة.
[٣] الكافي ٧ : ١٥٢ | ٦.
[١] في المصدر : عن مكاتب.
[٢] التهذيب ٩ : ٣٥٠ | ١٢٥٨ ، وبسند آخر في الاستبصار ٤ : ٣٨ | ١٢٦.
[٤] الكافي ٧ : ١٥٢ | ٧.
[١] التهذيب ٩ : ٣٥٢ | ١٢٦٢.