تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٣٥
الاخوة شيئا.
[ ٣٢٦٦٣ ] ٣ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن رجل مات وترك أباه ، وعمه ، وجده؟ قال : فقال : حجب الاب الجد عن الميراث ، وليس للعم ولا للجد شيء.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب [١] ، والذي قبله بإسناده عن علي بنالحسن عن عمرو بن عثمان ، عن الحسن بن محبوب.
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب مثله [٢].
[ ٣٢٦٦٤ ] ٤ ـ وعنه ، عن علي بن عبدالله جميعا ، عن إبراهيم ، عن عبدالله بن جعفر ، قال : كتبت إلى أبي محمد ٧ : امرأة ماتت ، وتركت زوجها ، وأبويها ، ( وجدها ، وجدتها ) [١] كيف يقسم ميراثها؟ فوقع ٧ : للزوج النصف ، وما بقي فللابوين.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى العطار ، عن عبدالله بن جعفر [٢].
ورواه أيضا بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن عبدالله بن جعفر قال : سألته وذكر مثله [٣].
[٣] الكافي ٧ : ١١٤ | ٩.
[١] التهذيب ٩ : ٣١٠ | ١١١٢ ، والاستبصار ٤ : ١٦١ | ٦٠٩.
[٢] السرائر ٨٥ | ٣٣.
٤ ـ الكافي ٧ : ١١٤ | ١٠.
[١] في التهذيب : وجدها أو جدتها ( هامش المخطوط ) وفي المصدر : أوجدها أو جدتها.
[٢] التهذيب ٩ : ٣١٠ | ١١١٣ ، والاستبصار ٤ : ١٦١ | ٦١٠.
[٣] التهذيب ٩ : ٣٩٣ | ١٤٠٣.