تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٠٥
الميراث إلا لمن يقاتل ، وكانوا يرون ذلك في دينهم حسنا ، فلما أنزل الله فرائض المواريث وجدوا من ذلك وجدا شديدا ، فقالوا : انطلقوا إلى رسول الله ٩ ، فنذكر له ذلك ، لعله يدعه أو يغيره ، فأتوه فقالوا : يارسول الله ٩ للجارية نصف ما ترك أبوها وأخوها ، ويعطي الصبي الصغير الميراث ، وليس واحد منهما يركب الفرس ، ولا يحوز الغنيمة ، ولا يقاتل العدو؟ فقال رسول الله ٩ : بذلك امرت.
[ ٣٣٠٥٢ ] ١١ ـ وقد تقدم في حديث العلا بن الفضيل ، عن أبي عبدالله ٧ ، قال : ولايرث إلا من أذن بالصراخ ، ولا شيء أكنه البطن.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في الشهادات [١] ، وتقدم ما يدل على بقية المقصود هنا [٢] ، وفي صلاة الجنازة [٣].
١[١] تقدم في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب ميراث الابوين والاولاد.
[١] يأتي في الحديثين ٦ و ٥ و ٤ من الباب ٢٤ من أبواب الشهادات.
[٢] تقدم في الباب ١٠ من أبواب موانع الارث.
[٣] تقدم في الحديثين ١ و ٣ من الباب ١٤ من أبواب صلاة الجنازة.