تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٩٦
[ ٣٢٨٠٧ ] ٣ ـ علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) عن أبي الجارود ، عن أبي جعفر ٧ في قوله تعالى : ( يستفتونك في النساء ) [١] قال : كان [٢] نبي الله ٩ سئل عن النساء ، مالهن من الميراث؟ فأنزل الربع والثمن.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٣] ويأتي ما يدل عليه [٤] ، وتقدم ما يدل على أن ولد الولد يقوم مقام الولد ويرث ميراثه [٥].
٢ ـ باب ان الزوجات اذا كن أربعا ، أو دونها فهن شريكات
في الربع ، أوالثمن بالسوية.
[ ٣٢٨٠٨ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الفضل بن شاذان ، عن عبدالله بن الوليد ، عن أبي القاسم الكوفي ، عن أبي يوسف ، عن ليث بن أبي سليمان ، عن ( أبي عمر العبدي ) ، [١] عن علي بن أبي طالب ٧ ـ في حديث ـ أنه قال : ولا يزاد الزوج على النصف ، ولا ينقص من الربع ، ولا تزاد المرأة على الربع ولا تنقص من الثمن ، وإن كن أربعاً ، أو
[٣] تفسير القمي ١ : ١٥٤.
[١] النساء ٤ : ١٢٧.
[٢] في المصدر : فإن.
[٣] تقدم في الحديث ٥ من الباب ١ ، وفي الباب ٧ من أبواب موجبات الارث ، وفي الحديث ١ من الباب ١ ، وفي الحديث ٩ و ١٤ من الباب ٥ ، وفي الباب ١٦ و ١٨ ، وفي الحديث ٤ من الباب ١٩ من أبواب ميراث الابوين والاولاد ، وفي الباب ٣ من أبواب ميراث الاخوة والاجداد.
[٤] يأتي في الباب ٣ و ٤ من هذه الابواب.
[٥] تقدم في الباب ٧ من أبواب ميراث الابوين والاولاد.
الباب ٢
فيه حديث واحد
[١] التهذيب ٩ : ٢٤٩ | ٩٦٤ ، والفقيه ٤ : ١٨٨ | ٦٥٧.
[١] في المصدر : أبي عمر والعبدي.