تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٥٦
وآله ) قال : من شرب من لبننا ، أو أرضع لنا ولدا فنحن آباؤه.
[ ٣٢٩٥٦ ] ٢ ـ وقد تقدم حديث داود عمن ذكره ، عن أبي عبدالله ٧ ، قال : مات رجل على عهد أمير المؤمنين ٧ لم يكن له وارث ، فدفع أمير المؤمنين ٧ ميراثه إلى همشيريجه.
أقول : وفي بعض النسخ بالياء بعد الشين كما هنا ، وعلى هذا فالمراد : الاخ من الرضاعة ، أو الاخت منها ، وفي بعضها بالهاء بعد الشين والالف بعدها ، وعلى هذا فالمراد : أهل بلده كما مر [١] ، وهما لفظان فارسيان ، لكن يحتمل كون الحديثين على وجه التفضل من الامام والرخصة كما تقدم [٢] ، والله أعلم.
٦ ـ باب ان الزوجين يرثان مع ضامن الجريرة النصيب
الاعلى وحكم ميراثهما مع الامام.
[ ٣٢٩٥٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن درست ، عن أبي المغرا ، عن رجل ، عن أبي جعفر ٧ ـ في حديث ـ قال : إن الله أدخل الزوج والزوجة على جميع أهل المواريث ، فلم ينقصهما من الربع والثمن.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، وعلى الحكم الثاني في ميراث الازواج [١].
[٢] تقدم في الحديث ٣ من الباب ٤ من هذه الابواب.
[١] مر في الحديث ٤ من الباب ٤ من هذه الابواب.
[٢] تقدم في ذيل الحديث ٩ من الباب ٣ من هذه الابواب.
الباب ٦
فيه حديث واحد
[١] الكافي ٧ : ٨٢ | ٤.
[١] تقدم في الحديث ٧ و ٩ من الباب ٧ من أبواب موجبات الارث.
[٢] تقدم في الباب ٤ من أبواب ميراث الازواج.