تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٠٥
دفعت النصف الاخر إلى الابنة ، فقال : أحسنت ، إنما أفتيتك مخافة العصبة عليك.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن محمد بن سماعه مثله [٢].
[ ٣٢٥٨٩ ] ٥ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اُذينة ، عن عبدالله بن محرز، [١] عن أبي عبدالله ٧ ، قال : قلت له : ترك ابنته واخته لأبيه وامه ، فقال : المال كله للابنة وليس للاخت من الاب والام شيء.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله ، إلا أن فيه : عن عبدالله بن محمد ، عن أبي عبدالله ٧ [٢].
[ ٣٢٥٩٠ ] ٦ ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن حماد بن عثمان ، قال : سألت أبا الحسن ٧ عن رجل ترك امه وأخاه ، قال : يا شيخ تريد على الكتاب؟ قال : قلت : نعم قال : كان علي ٧ يعطي المال الاقرب فالاقرب ، قال : قلت : فالاخ لا يرث شيئا؟ قال : قد أخبرتك أن عليا ٧ كان يعطي المال الاقرب فالاقرب.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله [١].
[ ٣٢٥٩١ ] ٧ ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد الكندي ، عن
[٢] التهذيب ٩ : ٢٧٨ | ١٠٠٨.
٥ ـ الكافي ٧ : ٨٧ | ٧.
[١] في التهذيب : محمد ( هامش المخطوط ) ، راجع الحديث ٤ من هذا الباب.
[٢] التهذيب ٩ : ٢٧٨ | ١٠٠٩.
٦ ـ الكافي ٧ : ٩١ | ٢.
[١] التهذيب ٩ : ٢٧٠ | ٩٨١.
٧ ـ الكافي ٧ : ٨٧ | ٩.