تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٧٤
[ ٣٢٧٦٠ ] ٦ ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ٧ ، قال : قال : أعط الاخوة [١] من الام فريضتهم [٢] مع الجد.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، إلا أنه قال : أعط الاخوات من الام فريضتهن مع الجد [٣].
[ ٣٢٧٦١ ] ٧ ـ وعن حميد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن جعفر بن سماعة وصالح بن خالد ، عن أبي جميلة [١] ، عن زيد ، عن أبي عبدالله ٧ في الاخوة من الام مع الجد ، قال : للاخوة من الام فريضتهم الثلث مع الجد.
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله [٢].
[ ٣٢٧٦٢ ] ٨ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن عبدالله بن زرارة ، عن محمد بن أسلم ، عن يونس ، عن القاسم بن سليمان قال : حدثني أبو عبدالله ٧ ، قال : إن في كتاب علي ٧ أن الاخوة من الام لا يرثون مع الجد.
قال الشيخ : الوجه فيه أنهم لا يرثون معه بأن يقاسموه ، لان لهم فريضتهم ، لا زيادة عليها.
٦ ـ الكافي ٧ : ١١١ | ٤.
[١] في المصدر : الاخوات.
[٢] في المصدر : فريضتهن.
[٣] التهذيب ٩ : ٣٠٧ | ١٠٩٩ ، والاستبصار ٤ : ١٥٩ | ٦٠٣.
٧ ـ الكافي ٧ : ١١٢ | ٦.
[١] في التهذيب والاستبصار زيادة : عن زيد ( هامش المخطوط ) ، وكذلك في الكافي.
[٢] التهذيب ٩ : ٣٠٨ | ١١٠١ ، والاستبصار ٤ : ١٦٠ | ٦٠٥.
٨ ـ التهذيب ٩ : ٣٠٨ | ١١٠٣ ، والاستبصار ٤ : ١٦٠ | ٦٠٧.