تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٩٣
يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو اخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث ) [٢].
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٣] ، ويأتي ما يدل عليه (٤).
٢ ـ باب انه اذا اجتمع الاولاد ذكورا واناثا فللذكر مثل حظ
الانثيين ، وكذا الاخوة والاجداد والاعمام وأولادهم ،
عدا ما استثني.
[ ٣٢٥٥٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير، عن حماد ، وهشام جميعا ، عن الاحول ، قال : قال ابن أبي العوجاء : ما بال المرأة المسكينة الضعيفة تأخذ سهما واحدا ويأخذ الرجل سهمين؟ قال : فذكر ذلك بعض أصحابنا لأبي عبدالله ٧ ، فقال : إن المرأة ليس عليها جهاد ، ولا نفقة ، ولا معقلة [١] ، وإنما ذلك على الرجال ، فلذلك جعل للمرأة سهما واحدا وللرجل سهمين.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن هشام بن سالم نحوه [٢].
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، ويعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، مثله [٣].
[٢] النساء ٤ : ١٢.
[٣] تقدم في الباب ١ ، وفي الحديث ٢ و ٤ و ٧ و ٨ و ١٥ و ١٦ من الباب ٧ من أبواب موجبات الارث.
(٤) يأتي في الباب ٥ من هذه الابواب.
الباب ٢
فيه ٨ أحاديث
[١] الكافي ٧ : ٨٥ | ٣ ، والتهذيب ٩ : ٢٧٥ | ٩٩٣ ، وعلل الشرائع : ٥٧٠ | ٣.
[١] المعقلة : الدية « الصحاح ( عقل ) ٥ : ١٧٧٠ ».
[٢] الفقيه ٤ : ٢٥٣ | ٨١٦.
[٣] المحاسن : ٣٢٩ | ٨٩.