تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٠٧
فيه ، قال : قلت : فالبنات [١]؟ قال : البنات [٢] لهن نصيبهن ( منه ) (٣) قال : قلت : كيف صار ذا ولهذه الثمن ولهذه الربع مسمى؟ قال : لان المرأة ليس لها نسب ترث به وإنما هي دخيل عليهم ، إنما صار هذا كذا لئلا تتزوج المرأة فيجيء زوجها أو ولدها من قوم آخرين ، فيزاحم قوما آخرين في عقارهم.
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد نحوه [٤] ، وكذا الذي قبله.
ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن الحكم ، عن أبان الاحمر ، عن ميسر ، عن أبي عبدالله ٧ نحوه ، إلا أنه قال : فالثياب [٥].
ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن محمد بن أبي القاسم ماجيلويه ، عن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن ميسر مثله ، وقال فيه : فالثياب (٦).
[ ٣٢٨٣٩ ] ٤ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن محمد بن حمران ، عن زرارة ، عن محمد بن مسلم [١] ، عن أبي جعفر ٧ ، قال : النساء لا يرثن من الارض ، ولا من العقار شيئا.
ورواه الشيخ بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن عن محمد بن حمران مثله [٢].
[ ٣٢٨٤٠ ] ٥ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اُذينة ،
(١ و ٢) في المصدر : الثياب.
(٣) ليس في المصدر.
[٤] التهذيب ٩ : ٢٩٩ | ١٠٧١ ، والاستبصار ٤ : ١٥٢ | ٥٧٧.
[٥] الفقيه ٤ : ٢٥١ | ٨٠٧.
(٦) علل الشرائع : ٥٧١ | ١.
[٤] الكافي ٧ : ١٢٧ | ١.
[١] في التهذيب : ومحمد بن مسلم ( هامش المخطوط ).
[٢] التهذيب ٩ : ١٠٦٦ ، والاستبصار ٤ : ١٥٢ | ٥٧٢.
[٥] الكافي ٧ : ١٢٨ | ٣.