تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٨١
بن أبي نصر مثله [٢].
ورواه العياشي في ( تفسيره ) عن زرارة مثله (٣).
[ ٣٢٥٣٣ ] ٩ ـ ورواه أيضا عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ٧ مثله ، وزاد : وإن الزوج لا ينقص من النصف شيئا ، إذا لم يكن معه ولد ، ولا تنقص الزوجة من الربع شيئا ، إذا لم يكن [١] ولد.
[ ٣٢٥٣٤ ] ١٠ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن محمد بن علي ، عن علي بن النعمان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله ٧ ، قال : أربعة لا يدخل عليهم ضرر في الميراث : للوالدين السدسان ، أو ما فوق ذلك ، وللزوج النصف ، أو الربع ، وللمرأة الربع ، أو الثمن.
[ ٣٢٥٣٥ ] ١١ ـ وعنه ، عن علي بن أسباط ، عن محمد بن حمران ، عن زرارة قال : أراني أبو عبدالله ٧ صحيفة الفرائض ، فاذا فيها : لا ينقص الابوان من السدسين شيئا.
[ ٣٢٥٣٦ ] ١٢ ـ وبإسناده عن الفضل بن شاذان ، عن عبدالله بن الوليد العدني ، عن أبي القاسم الكوفي ، عن أبي يوسف ، عن ليث بن أبي سليمان [١] ، عن أبي عمر العبدي ، [٢] عن علي بنأبي طالب ( عليه
[٢] التهذيب ٩ : ٢٥١ | ٩٧٠.
(٣) تفسير العياشي ١ : ٢٨٧ | ٣١٣.
٩ ـ تفسير العياشي ١ : ٢٨٦ | ٣١١.
[١] في المصدر زيادة : معها.
١٠ ـ التهذيب ٩ : ٢٨٦ | ١٠٣٨.
١[١] التهذيب ٩ : ٢٧٣ | ٩٨٧.
١[٢] التهذيب ٩ : ٢٤٩ | ٩٦٤.
[١] في العلل : ليث بن أبي سليم ( هامش المخطوط ).
[٢] في المصدر : أبي عمرو العبدي.