تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٩٩
السلام ) ، قال : قلت : امرأة ماتت ، وتركت زوجها ، قال : المال كله له إذا لم يكن لها وارث غيره.
[ ٣٢٨١٦ ] ٨ ـ وعنه ، عن الحسن بن علي ابن بنت الياس ، عن جميل بن دراج عن أبي عبدالله ٧ ، قال : لا يكون الرد على زوج ولا زوجة.
أقول : هذا مخصوص بما إذا وجد وارث آخر كما مر [١].
[ ٣٢٨١٧ ] ٩ ـ وقد تقدم في حديث العبدي عن علي ٧ قال : لايزاد الزوج على النصف ، ولا ينقص عن الربع.
أقول : وتقدم وجهه [١].
[ ٣٢٨١٨ ] ١٠ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ٧ ، قال : قلت : امرأة ماتت ، وتركت زوجها ، قال : المال له ـ قال : معناه : لا وارث لها غيره ـ.
[ ٣٢٨١٩ ] ١١ ـ وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ٧ ، قال : سألته عن المرأة تموت ، ولا تترك وارثا غير زوجها؟ فقال : الميراث له كله.
[ ٣٢٨٢٠ ] ١٢ ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ،
٨ ـ التهذيب ٩ : ٢٩٦ | ١٠٦١ ، والاستبصار ٤ : ١٤٩ | ٥٦٣.
[١] مر في الحديث ٣ من الباب ١٨ من أبواب ميراث الابوين والاولاد.
٩ ـ تقدم في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الابواب.
[١] تقدم في ذيل الحديث ٨ من هذه الابواب.
١٠ ـ الكافي ٧ : ١٢٥ | ٥.
١[١] الكافي ٧ : ١٢٦ | ٦.
١٢ ـ الكافي ٧ : ١٢٥ | ٣.