تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٤٤
ورواه الصدوق والشيخ كما مر [٢].
[ ٣٢٩٢٤ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله ٧ قال : إذا ولي [١] الرجل الرجل فله ميراثه وعليه معقلته.
[ ٣٢٩٢٥ ] ٣ ـ وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان ابن خالد ، عن أبي عبدالله ٧ قال : سألته عن مملوك اعتق سائبة قال : يتولى من شاء ، وعلى من تولاه جريرته وله ميراثه ، قلت : فإن سكت [١] حتى يموت؟ قال : يجعل ماله في بيت مال المسلمين.
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن زياد ، ومحمد بن الحسن العطار ، عن هشام مثله [٢].
وعنه ، عن ابن رئاب ، عن محمد بن الحسن العطار ، عن هشام مثله [٣].
وبإسناده عن الفضل بن شاذان ، وذكر الذي قبله.
[ ٣٢٩٢٦ ] ٤ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي
[٢] مر في الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب بيع الحيوان ، الا أن فيها عن الكليني والصدوق وقطعة منه في الحديث ٦ من الباب ١٦ من أبواب موانع الارث.
[٢] الكافي ٧ : ١٧١ | ٣ ، والتهذيب ٩ : ٣٩٦ | ١٤١٣.
[١] في المصدر : والى.
[٣] الكافي ٧ : ١٧٢ | ٨ ، أورده في الحديث ١ من الباب ٤١ من أبواب العتق.
[١] في نسخة : مكث ( هامش المخطوط ).
[٢] التهذيب ٩ : ٣٩٥ | ١٤٠٩ ، والاستبصار ٤ : ١٩٩ | ٧٤٦.
[٣] الاستبصار ٤ : ١٩٩ | ٧٤٧.
٤ ـ التهذيب ٩ : ٣٩٦ | ١٤١٣.