تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣١٧
ابواب ميراث المجوس
١ ـ باب انهم يرثون بالسبب والنسب الصحيحين والفاسدين
في الاسلام.
[ ٣٣٠٧٢ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمد ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ٨ [١] ، ( أنه كان يورث المجوسي ، إذا تزوج بامه وبابنته [٢] من وجهين : من وجه أنها امه ، ووجه أنها زوجته.
ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني [٣].
قال الشيخ : اختلف أصحابنا في ميراث المجوس ، والصحيح عندي : أنه يورث من جهة النسب والسبب معا ، سواء كانا مما يجوز في شريعة الاسلام ، أو لا يجوز ، والذي يدل على ذلك الخبر الذي قدمناه عن السكوني ، وما ذكره بعض أصحابنا من خلاف ذلك ليس به أثر عن الصادقين : ، بل قالوه لضرب من الاعتبار ، وذلك عندنا مطرح
أبواب ميراث المجوس
الباب ١
فيه ٤ أحاديث
[١] التهذيب ٩ : ٣٦٤ | ١٢٩٩ ، والاستبصار ٤ : ١٨٨ | ٧٠٤.
[١] في المصدر زيادة : عن علي :.
[٢] في التهذيب : وابنته.
[٣] الفقيه ٤ : ٢٤٩ | ٨٠٤.