تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٩٠
محمد ، عن محمد بن سهل ، عن ( الحسين بن الحكم ) [١] ، عن أبي جعفر الثاني ٧ في رجل مات ، وترك خالتيه ومواليه ، قال : اولوا الارحام بعضهم أولى ببعض ( في كتاب الله ) [٢] ، المال بين الخالتين.
ورواه الصدوق بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله [٣].
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (٤).
[ ٣٢٧٩٧ ] ٢ ـ وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ٧ ، قال : قضى أمير المؤمنين ٧ في خالة جاءت تخاصم في مولى رجل مات ، فقرأ هذه الاية : ( واولوا الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ) [١].
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢] ، ويأتي ما يدل عليه [٣].
٤ ـ باب ان من تقرب بالابوين من الاعمام وأولادهم يمنع
من تقرب بالاب وحده ، وكذا الاخوال.
[ ٣٢٧٩٨ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن
[١] في الفقيه : الحسن بن الحكم.
[٢] ليس في المصدر.
[٣] الفقيه ٤ : ٢٢٣ | ٧٠٨.
(٤) التهذيب ٩ : ٣٢٩ | ١١٦٨.
[٢] التهذيب ٩ : ٣٢٩ | ١١٨٣ ، والاستبصار ٤ : ١٧٢ | ٦٤٩ ، والكافي ٧ : ١٣٥ | ٢.
[١] الانفال ٨ : ٧٥ ، والاحزاب ٣٣ : ٦ ، وفي المصدر زيادة : فدفع الميراث الى الخالة ولم يعط المولى.
[٢] تقدم في الاحاديث ١ و ٤ و ٥ من الباب ١ من أبواب موجبات الارث.
[٣] يأتي في الباب ١ من أبواب ولاء العتق.
الباب ٤
فيه حديث واحد
[١] التهذيب ٩ : ٢٦٨ | ٩٧٤.