تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٧٣
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن الفضيل مثله [١].
[ ٣٢٧٥٧ ] ٣ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب [١] ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ٧ في الاخوة من الام مع الجد ، قال : الاخوة من الام مع الجد نصيبهم الثلث مع الجد.
[ ٣٢٧٥٨ ] ٤ ـ وعنه ، عن أحمد وعن علي ، عن أبيه ، عن الحسن بن محبوب ، عن حسين بن عمارة ، عن مسمع أبي سيار ، قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن رجل مات ، وترك اخوة وأخوات لام وجدا ، قال : قال : الجد بمنزلة الاخ من الاب ، له الثلثان ، وللاخوة والاخوات من الام الثلث ، فهم [١] شركاء سواء.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن [٢] محمد ، وكذا كل ما قبله.
[ ٣٢٧٥٩ ] ٥ ـ وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ٧ ، قال : سألته عن الاخوة من الام مع الجد قال : للاخوة [١] فريضتهم الثلث مع الجد.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن إسماعيل نحوه [٢].
[١] الفقيه ٤ : ٢٠٦ | ٦٨٩.
٣ ـ الكافي ٧ : ١١٢ | ٥ ، التهذيب ٩ : ٣٠٨ | ١١٠٠ ، والاستبصار ٤ : ١٦٠ | ٦٠٤.
[١] في التهذيب : رباط ( هامش المخطوط ) ، وكذلك الاستبصار.
٤ ـ الكافي ٧ : ١١١ | ٣.
[١] في المصدر زيادة : فيه.
[٢] التهذيب ٩ : ٣٠٧ | ١٠٩٨ ، والاستبصار ٤ : ١٥٩ | ٦٠٢.
٥ ـ الكافي ٧ : ١١٢ | ٧.
[١] في المصدر زيادة : للام.
[٢] التهذيب ٩ : ٣٠٨ | ١١٠٢ ، والاستبصار ٤ : ١٦٠ | ٦٠٦.