تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٨٢
السلام ) أنه كان يقول : الفرائض من ستة أسهم : الثلثان أربعة أسهم ، والنصف ثلاثة أسهم ، والثلث سهمان ، والربع سهم ونصف ، والثمن ثلاثة أرباع سهم ، ولا يرث مع الولد إلا الابوان والزوج والمرأة ، ولا يحجب الام عن الثلث إلا الولد والاخوة ، ولا يزاد الزوج عن [٣] النصف ، ولا ينقص من الربع ، ولا تزاد المرأة على الربع ولاتنقص عن [٤] الثمن ، وإن كن أربعا أو دون ذلك فهن فيه سواء ، ولاتزاد الاخوة من الام على الثلث ، ولا ينقصون من السدس ، وهم فيه سواء الذكر والانثى ، ولا يحجبهم عن الثلث إلا الولد والوالد ، والدية تقسم على من أحرز الميراث. قال الفضل : وهذا حديث صحيح على موافقة الكتاب.
ورواه الصدوق بإسناده عن الفضل بن شاذان (٥).
ورواه في ( العلل ) بالسند السابق عن الفضل بن شاذان مثله (٦).
[ ٣٢٥٣٧ ] ١٣ ـ وبإسناده عن عبيدة السلماني ، عن أمير المؤمنين ٧ حيث سئل عن رجل مات ، وخلف زوجة ، وأبوين ، وابنتيه ، فقال ٧ : صار ثمنها تسعا.
أقول : حمله الشيخ على الانكار دون الأخبار ، وجوز حمله على التقية ، لما مضى ، [١] ويأتي [٢].
[ ٣٢٥٣٨ ] ١٤ ـ وبإسناده عن أبي طالب الانباري ، عن الحسن بن محمد بن أيوب ، عن عثمان بن أبي شيبة ، عن يحيى بن أبي بكر ، عن شعبة ،
[٣] في المصدر : على.
[٤] في المصدر : من.
(٥) الفقيه ٤ : ١٨٨ | ٦٥٧.
(٦) علل الشرائع : ٥٦٩ | ٤.
١[٣] التهذيب ٩ : ٢٥٧ | ٩٧٠.
[١] مضى في الباب ٦ من هذه الابواب ، وفي الاحاديث[١] ١٢ من هذا الباب.
[٢] يأتي في الاحاديث ١٤ و ١٦ و ١٧ و ١٨ من هذا الباب.
١[٤] التهذيب ٩ : ٢٥٩ | ٩٧١.