تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٠٦
احمد بن الحسن الميثمي ، عن أبان بن عثمان ، عن عبدالله بن محرز ، قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن رجل أوصى إلي ، وهلك وترك ابنته فقال : أعط الابنة النصف ، واترك للموالي النصف ، فرجعت ، فقال أصحابنا : لا والله ما للموالي شيء ، فرجعت إليه من قابل فقلت له : أن اصحابنا قالوا : ما [١] للموالي شيء ، وإنما اتقاك ، فقال : لا والله ما اتقيتك ، ولكني خفت عليك أن تؤخذ بالنصف ، فإن كنت لا تخاف فادفع النصف الاخر إلى ابنته (٢) ، فإن الله سيؤدي عنك.
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد ابن سماعة مثله (٣).
[ ٣٢٥٩٢ ] ٨ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن علي بن الحسن الجرمي ، عن محمد بن زياد بن عيسى ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ٧ : إن رجلا مات على عهد النبي ٩ ، وكان يبيع التمر ، فأخذ عمه [١] التمر ، وكان له بنات ، فأتت امرأته النبي ٩ فأعلمته بذلك ، فأنزل الله عزّ وجّل عليه فأخذ النبي ٩ ، التمر من العم ، فدفعه إلى البنات.
[ ٣٢٥٩٣ ] ٩ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن الحسن الاشعري ، قال : وقع بين رجلين من بني عمي منازعة في ميراث ، فأشرت عليهما بالكتاب إليه في ذلك ليصدرا عن رأيه ، فكتبا إليه جميعا : ما تقول في امرأة تركت زوجها ، وابنتها ، واختها لأبيها وامها ، وقلت له : جعلت فداك إن رأيت أن تجيبنا بمر الحق ، فجرد [١] إليهما كتابا : فهمت
[١] في المصدر : ليس.
(٢) في المصدر : الابنة.
(٣) التهذيب ٩ : ٢٧٩ | ١٠١٠.
٨ ـ التهذيب ٩ : ٢٧٩ | ١٠١١.
[١] في المصدر : أخوه.
٩ ـ التهذيب ٩ : ٢٩٠ | ١٠٤٤.
[١] في المصدر : فخرج.