تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٨٦
يولد ، له ما للرجال ، وله ما للنساء ، قال : يورث ( من حيث يبول ) [١] من حيث سبق بوله ، فإن خرج منهما سواء فمن حيث ينبعث ، فإن كانا سواء ورث ميراث الرجال وميراث النساء.
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن الزيات ، عن محمد بن أبي عمير نحوه ، وزاد في أوله : قال : قضى علي ٧ [١].
[ ٣٣٠١٥ ] ٢ ـ وبإسناده عن الصفار ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ٨ : أن عليا ٧ كان يقول : الخنثى يورث من حيث يبول ، فإن بال منهما جميعا فمن أيهما سبق البول ورث منه ، فإن مات ولم يبل فنصف عقل المرأة ، ونصف عقل الرجل.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن موسى الخشاب [١] ، عن إسحاق بن عمار نحوه [٢].
[ ٣٣٠١٦ ] ٣ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن محمد الكاتب ، عن علي بن عبدالله بن معاوية بن ميسرة بن شريح ، عن أبيه ، عن ميسرة بن شريح ، قال : تقدمت إلى شريح امرأة ، فقالت : إني جئتك مخاصمة ، فقال : وأين خصمك؟ فقالت : أنت خصمي ، فأخلى لها المجلس ، فقال لها : تكلمي ، فقالت : إني امرأة لي إحليل ولي فرج ، فقال : قد كان
[١] ليس في المصدر.
[٢] التهذيب ٩ : ٣٥٤ | ١٢٦٩.
[٢] التهذيب ٩ : ٣٥٤ | ١٢٧٠.
[١] في الفقيه زيادة : عن غياث بن كلوب.
[٢] الفقيه ٤ : ٢٣٧ | ٧٥٩.
٣ ـ التهذيب ٩ : ٣٥٤ | ١٢٧١.