تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٦٥
وأن ذا الفرض أحق من غيره ، [٤] وإن الامام لا يرث مع أحد من ذوي الارحام [٥] ، ويأتي ما يدل على المقصود [٦].
[ ٣٢٩٧٣ ] ٣ ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر ٧ ، قال : ابن الملاعنة ترثه امه الثلث ، والباقي لامام المسلمين ، ( لان جنايته على الامام ) [١].
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب [٢].
أقول : يأتي وجهه [٣].
[ ٣٢٩٧٤ ] ٤ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن ( عبدالله ، عن زرارة ) [١] ، عن أبي جعفر ٧ قال : قضى أمير المؤمنين ٧ في ابن الملاعنة ترث امه الثلث ، والباقي للامام ، لان جنايته على الامام.
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن أبان وغيره ، عن زرارة والذي قبله بإسناده عن الحسن بن محبوب.
قال الشيخ : هذا الخبران غير معمول عليهما ، لانا قد بينا أن ميراث ولد الملاعنة لامه كله ، والوجه فيهما التقية.
الاخوة والاجداد ، وفي الحديثين ٦ و ٩ من الباب ٤ من أبواب ميراث الازواج.
[٤] تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢ من أبواب موجبات الارث.
[٥] تقدم في الباب ٣ من أبواب ميراث ضمان الجريرة.
[٦] يأتي في الحديثين ١ و ٣ من الباب ٤ من هذه الابواب.
[٣] التهذيب ٩ : ٣٤٢ | ١٢٣٠ ، والاستبصار ٤ : ١٨٢ | ٦٨٣ ، والفقيه ٤ : ٢٣٦ | ٧٥١.
[١] ليس في الفقيه المطبوع.
[٢] الكافي ٧ : ١٦٢ | ١.
[٣] يأتي في ذيل الحديث الاتي.
[٤] التهذيب ٩ : ٣٤٣ | ١٢٣١ ، والاستبصار ٤ : ١٨٢ | ٦٨٤ ، والفقيه ٤ : ٢٣٦ | ٧٥٢.
[١] في الاستبصار : عبدالله بن زرارة.