تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢١٠
[ ٣٢٨٤٦ ] ١١ ـ وعن محمد بن أبي عبدالله ، عن معاوية بن حكيم ، عن علي بن الحسن ابن رباط ، عن مثنى ، عن يزيد الصائغ ، قال : سمعت أبا جعفر ٧ يقول : إن النساء لايرثن من رباع الارض شيئا ، ولكن لهن قيمة الطوب والخشب ، قال : فقلت له : إن الناس لا يأخذون بهذا ، فقال : إذا وليناهم ضربناهم بالسوط ، فإن انتهوا وإلا ضربناهم بالسيف عليه.
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن معاوية بن حكيم مثله [١].
[ ٣٢٨٤٧ ] ١٢ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ٧ ، وخطاب أبي محمد الهمداني ، عن طربال بن رجاء ، عن أبي جعفر ٧ : أن المرأة لا ترث مما ترك زوجها من القرى والدور والسلاح والدواب شيئا ، وترث من المال والرقيق والثياب ومتاع البيت مما ترك ، ويقوم النقض والجذوع والقصب ، فتعطى حقها منه.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله [١].
[ ٣٢٨٤٨ ] ١٣ ـ وعنه ، عن محمد بن زياد ، عن محمد بن حمران ، عن محمد بن مسلم ، وزرارة عن أبي جعفر ٧ : أن النساء لا يرثن من الدور ، ولا من الضياع شيئا ، إلا أن يكون أحدث بناء ، فيرثن ذلك البناء.
[ ٣٢٨٤٩ ] ١٤ ـ وبإسناده عن محمد بن سنان : أن الرضا ٧
١[١] الكافي ٧ : ١٢٩ | ١٠.
[١] التهذيب ٩ : ٢٩٩ | ١٠٦٩ ، والاستبصار ٤ : ١٥٢ | ٥٧٥.
١٢ ـ التهذيب ٩ : ٢٩٩ | ١٠٧٢ ، والاستبصار ٤ : ١٥٣ | ٥٧٨.
[١] الفقيه ٤ : ٢٥٢ | ٨١١.
١٣ ـ التهذيب ٩ : ٣٠٠ | ١٠٧٣ ، والاستبصار ٤ : ١٥٣ | ٥٧٩.
١٤ ـ التهذيب ٩ : ٣٠٠ | ١٠٧٤ ، والاستبصار ٤ : ١٥٣ | ٥٧٩.