تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٧
يقتلها.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد مثله (١).
أقول : ويأتي فيه كلام في الحدود (٢).
[ ٣٢٤١٢ ] ٣ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاد الحناط ، عن أبي عبدالله ٧ ، قال : سألته عن رجل ارتد عن الاسلام ، لمن يكون ميراثه؟ فقال : يقسم ميراثه على ورثته على كتاب الله.
[ ٣٢٤١٣ ] ٤ ـ وبالإسناد عن ابن محبوب ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي عبدالله ٧ ، قال : إذا ارتد الرجل المسلم عن الاسلام بانت منه امرأته كما تبين المطلقة ، فإن قتل أو مات قبل انقضاء العدة فهي ترثه في العدة ، ولا يرثها إن ماتت وهو مرتد عن الاسلام.
[ ٣٢٤١٤ ] ٥ ـ وبالإسناد عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر ٧ عن المرتد ، فقال : من رغب عن الاسلام وكفر بما أنزل الله على محمد ٩ بعد إسلامه ، فلا توبة له ، وقد وجب قتله ، وبانت امرأته منه ، فليقسم ما ترك على ولده.
(١) الاستبصار ٤ : ٢٥٥ | ٩٦٨.
(٢) يأتي في ذيل الحديث ٥ من الباب ٤ من أبواب حد المرتد.
٣ ـ الكافي ٧ : ١٥٢ | ٢ ، التهذيب ٩ : ٣٧٤ | ١٣٣٤ ، والفقيه ٤ : ٢٤٢ | ٧٧١.
٤ ـ الكافي ٧ : ١٥٣ | ٣ ، التهذيب ٩ : ٣٧٣ | ١٣٣٢ ، والفقيه ٤ : ٢٤٢ | ٧٧٢.
٥ ـ الكافي ٧ : ١٥٣ | ٤.