تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٤
ويمكن حمله على الاستحباب بالنسبة إلى العصبة ، وعلى كونهم مبعضين.
[ ٣٢٤٧٨ ] ١٢ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن وهب بن عبد ربه ، عن أبي عبدالله ٧ ، قال : سألته عن رجل كانت له ام ولد ، فمات ولدها منه ، فزوجها من رجل فأولدها ، ثم إن الرجل مات ، فرجعت إلى سيدها ، فله أن يطأها قبل أن يتزوج بها؟ فقال : لا يطؤها حتى تعتد من الزوج [١] أربعة أشهر وعشرة أيام ، ثم يطؤها بالملك من غير نكاح ، قلت : فولدها من الزوج ، قال : إن كان ترك مالا اشترى بالقيمة منه ، فاعتق ، وورث ، قلت : فإن لم يدع مالا؟ قال : هو مع امه كهيئتها.
[ ٣٢٤٧٩ ] ١٣ ـ قال الصدوق : جاء هذا الخبر هكذا ، فسقته لقوة اسناده ، والاصل عندنا أنه إذا كان أحد الابوين حرا فالولد حر ، وقد يصدر عن الامام ٧ بلفظ الأخبار مايكون معناه الانكار والحكاية عن قائليه.
أقول : يمكن حمله على كون الزوج مبعضا ، وعلى اشتراط رقية الولد على ما مر في النكاح [١] ، وعلى الاستحباب بالنسبة إلى من يستحق المال ، وعلى كون الاب رقا عند الولاده ، حرا عند الموت.
وتقدم ما يدل على المقصود في العتق [٢] ، ويأتي ما يدل عليه هنا [٣] ، وفي الحدود [٤].
١[٢] الفقيه ٤ : ٢٤٦ | ٧٩٥ ، والتهذيب ٨ : ١٥٣ | ٥٣١ نحوه.
[١] في المصدر زيادة : الميت.
١[٣] الفقيه ٤ : ٢٤٦ | ٧٩٥.
[١] مر في الباب ٣٠ من أبواب نكاح العبيد والاماء.
[٢] تقدم في الباب ٥٣ من أبواب العتق.
[٣] يأتي في الباب ٢ من أبواب ميراث ولاء العتق.
[٤] لم نعثر عليه فيما يأتي في كتاب الحدود.