تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٢٦
١٤ ـ باب ان من طلق في المرض للاضرار بائنا أو رجعيا
فانها ترثه ما لم يبرأ أو تتزوج أو تمضى سنة ، ولايرثها الا
في العدة الرجعية.
[ ٣٢٨٨١ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن العلاء عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ٨ ، قال : إذا طلق الرجل امرأته تطليقتين ، ثم طلقها الثالثة وهو مريض ، فهي ترثه.
[ ٣٢٨٨٢ ] ٢ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن أبي العباس ، عن أبي عبدالله ٧ ، قال : إذا طلق الرجل المرأة في مرضه ورثته ما دام في مرضه ذلك ، وإن انقضت عدتها ، إلا أن يصح منه ، قلت : فإن طال به المرض ، قال : ما بينه وبين سنة.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير [١].
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي العباس مثله ، إلا أنه قال : ترثه ما بينه وبين سنة [٢].
[ ٣٢٨٨٣ ] ٣ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن أبان بن عثمان ، عن الحلبي وأبي بصير ، وأبي العباس جميعا ، عن أبي عبدالله ٧ ، أنه قال : ترثه ، ولا يرثها إذا انقضيت العدة.
محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ،
الباب ١٤
فيه ٩ أحاديث
[١] التهذيب ٩ : ٣٨٥ | ١٣٧٥.
[٢] التهذيب ٩ : ٣٨٥ | ١٣٧٦ ، وأورده عن الكافي في الحديث ١ من الباب ٢٢ من أبواب أقسام الطلاق.
[١] الكافي ٧ : ١٣٤ | ٥.
[٢] الفقيه ٤ : ٢٢٨ | ٧٢٥.
٣ ـ التهذيب ٩ : ٣٨٦ | ١٣٧٧.