تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٩٦
وعنهم ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمد الجوهري ، عن حريز بن عبدالله مثله (٧).
[ ٣٣٠٢٩ ] ٢ ـ محمد بن محمد المفيد في ( الارشاد ) قال : روى أهل النقل وحملة الاثار : أن امرأة ولدت في [١] فراش زوجها ولدا ، له بدنان ورأسان على حقو واحد ، فالتبس الامر على أهله ، أهو واحد أو اثنان ، فصاروا إلى أمير المؤمنين ٧ يسألونه عن ذلك ، ليعرفوا الحكم فيه ، فقال لهم [٢] : اعتبروه إذا نام ، ثم انبهوا أحد البدنين والرأسين ، فان انتبها جميعا معا في حالة واحدة فهما إنسان واحد ، وإن استيقظ أحدهما والاخر نائم فهما اثنان ، وحقهما من الميراث حق اثنين.
٦ ـ باب حكم ميراث المفقود ، والمال المجهول المالك.
[ ٣٣٠٣٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ، عن هشام بن سالم قال : سأل خطاب الاعور أبا إبراهيم ٧ ـ وأنا جالس ـ فقال : إنه كان عند أبي أجير يعمل عنده بالاجرة [١] ، ففقدناه وبقي من أجره شيء ، ( ولا يعرف [٢] له وارث ) [٣] ، قال : فاطلبوه ، قال : قد طلبناه ، فلم نجده ، قال : فقال :
(٧) الكافي ٧ : ١٥٩ | ذيل ١.
[٢] إرشاد المفيد : ١١٣.
[١] في المصدر : على.
[٢] في المصدر : أمير المؤمنين ٧.
الباب ٦
فيه ١٢ حديث
[١] الكافي ٧ : ١٥٣ | ١.
[١] في المصدر : بالاجر.
[٢] في المصدر نعرف.
[٣] في نسخة من المصححة : ولا نعرف له وارثا.