تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٥
٢١ ـ باب ان من اعتق مملوكا ، وشرط عليه ان له ميراث
قرابته أو بعضه ، أو عاهد الله المملوك عليه لزم.
[ ٣٢٤٨٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن العلا بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر ٧ عن رجل كانت له ام مملوكة ، فلما حضرته الوفاة انطلق رجل من أصحابنا فاشترى امه ، واشترط عليها أني أشتريك واعتقك ، فاذا مات ابنك فلان ابن فلان فورثتيه أعطيتني [١] نصف ما ترثينه على أن تعطيني بذلك عهد الله وعهد رسوله فرضيت بذلك ، وأعطته عهد الله وعهد رسوله لتفين له بذلك ، فاشتراها الرجل وأعتقها على ذلك الشرط ، ومات ابنها بعد ذلك فورثته ، ولم يكن له وارث غيرها ، قال : فقال أبوجعفر ٧ : لقد أحسن إليها ، وأجر فيها ، إن هذا لفقيه ، والمسلمون عند شروطهم ، وعليها أن تفي له بما عاهدت الله ورسوله عليه.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد ابن محمد ، عن ابن محبوب [٢].
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في العتق [٣] ، والعهد [٤] ، وخيار الشرط [٥] ، وغيره [٦].
الباب ٢١
فيه حديث واحد
[١] الكافي ٧ : ١٥٠ | ١.
[١] في المصدر : أعطيني.
[٢] التهذيب ٩ : ٣٣٧ | ١٢١٥.
[٣] تقدم في الابواب ١٠ و ١١ و ١٢ من أبواب العتق.
[٤] تقدم في البأبين ١ و ٢٥ من أبواب النذر والعهد.
[٥] تقدم في الباب ٦ من أبواب الخيار.
[٦] تقدم في الابواب ٤ و ١٠ و ١١ من أبواب المكاتبة.