تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٠
٣ ـ باب أن الكافر اذا أسلم على ميراث قبل قسمته ، شارك
فيه ان كان مساويا ، واختص به ان كان أولى ، وان أسلم
بعد القسمة لم يرث ، فإن كان الوارث الامام فاسلم الكافر
ورث ، وحكم اتحاد الوارث ، وأن المسلم اذا لم يكن له
وارث الا الكفار فميراثه للامام ٧.
[ ٣٢٣٩٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي بصير يعني : المرادي ، قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن رجل مسلم مات وله ام نصرانية ، وله زوجة وولد مسلمون ، فقال : إن أسلمت امه قبل أن يقسم ميراثه اعطيت السدس قلت : فإن لم يكن له امرأة ، ولا ولد ، ولا وارث له سهم في الكتاب مسلمين ، [١] وله قرابة نصارى ممن له سهم في الكتاب لو كانوا مسلمين ، لمن يكون ميراثه؟ قال : إن أسلمت امه فإن [٢] ميراثه لها ، وإن لم تسلم امه ، وأسلم بعض قرابته ممن له سهم في الكتاب فان ميراثه له ، فإن لم يسلم أحد من قرابته فإن ميراثه للامام [٣].
الباب ٣
فيه ٦ احاديث
[١] الكافي ٧ : ١٤٤ | ٢.
[١] في المصدر : من المسلمين وأمه نصرانية.
[٢] في المصدر زيادة : جميع.
[٣] لا يظهر في حكم اتحاد الوارث نص على ما يحضرني ، غير رواية أبي بصير في حكم الامام ، وهو وارث واحد ، وقد حكم جماعة من المتأخرين ـ منهم المحقق في الشرائع ٤ : ١٢ ، والعلامة في المختلف : ٧٥١ ، والشهيد في الدروس : ٢٥٤ ، وكذلك الشيخ في المبسوط : ٧٩ ، وابن إدريس في السرائر : ٤٠٤ ـ بأن حكمه حكم تحقق القسمة ، واعترف بعضهم عدم النص ، وأنه إلحاق ، وهو عجيب ، فانه حينئذ قياس محض ، والعجب أن بعضهم رد رواية أبي بصير أيضا بناء على أنه تقرر أن اتحاد الوارث بمنزلة القسمة ، وهذا أعجب ، فانه رد نص صحيح صريح لاجل حكم