تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٥٠
والى أحداً فميراثه له ، وجريرته عليه ، وإن لم يوال أحداً فهو لاقرب الناس ، لمولاه الذي أعتقه.
أقول : ذكر الشيخ : أنه أيضا غير معمول عليه ، لما تقدم [١] ، ويأتي [٢] ، ويحتمل التفضل منهم :.
[ ٣٢٩٤٠ ] ١١ ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن ابن محبوب ، عن خالد بن نافع ، عن حمزة بن حمران ، قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن سارق عدا على رجل من المسلمين ، فعقره ، وغصب ماله ، ثم إن السارق بعد تاب ، فنظر إلى مثل المال الذي كان غصبه [١] الرجل ، فحمله اليه ، وهو يريد أن يدفعه إليه ، ويتحلل منه مما صنع به فوجد الرجل قد مات ، فسأل معارفه هل ترك وارثا؟ وقد سألني ( عن ذلك ) [٢] أن أسألك عن ذلك ، حتى ينتهي إلى قولك ، قال : فقال أبو عبدالله ٧ : إن كان الرجل الميت يوالي إلى رجل من المسلمين ، وضمن جريرته وحدثه ، أو شهد بذلك على نفسه ، فإن ميراث الميت له ، وإن كان الميت لم يتوال إلى أحد حتى مات فإن ميراثه لامام المسلمين ، فقلت له : فما حال الغاصب فيما بينه وبين الله تعالى؟ فقال : إذا هو أوصل المال إلى إمام المسلمين فقد سلم ، وأما الجراحة فإن الجروح تقتص منه يوم القيامة.
[ ٣٢٩٤١ ] ١٢ ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ٧ قال : قضى أمير المؤمنين ٧ فيمن أعتق عبدا سائبة ، أنه لا ولاء لمواليه عليه ، فإن شاء توالى إلى رجل
[١] تقدم في الاحاديث ١ ـ ٨ من هذا الباب.
[٢] يأتي في الاحاديث ١١ و ١٢ و ١٣ من هذا الباب.
١[١] التهذيب ١٠ : ١٣٠ | ٥٢٢.
[١] في المصدر زيادة : من.
[٢] ليس في المصدر.
١٢ التهذيب ٩ : ٣٩٤ | ١٤٠٧.