تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢١٢
[ ٣٢٨٥٢ ] ١٧ ـ محمد بن الحسن الصفار في ( بصائر الدرجات ) عن محمد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، ( عن الحسين بن أبي مخلد ) [١] ، عن عبد الملك ، قال : دعا أبو جعفر ٧ بكتاب علي ٧ فجاء به جعفر مثل فخذ الرجل مطويا ، فاذا فيه : أن النساء ليس لهن من عقار الرجل ( إذا توفي عنهن ) [٢] شيء ، فقال أبوجعفر ٧ : هذا والله خط [٣] علي ٧ بيده ، وإملاء رسول الله ٩.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [٤] ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ، ونبين وجهه [٥].
٧ ـ باب ان الزوج يرث من كل ما تركت زوجته ، وكذا
جميع الوراث ، وكذا الزوجة التي لها منه ولد.
[ ٣٢٨٥٣ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان عن الفضل بن عبد الملك ، ( وابن أبي يعفور ) [١] ، عن أبي عبدالله ٧ ، قال : سألته عن الرجل ، هل يرث من دار
١٧ ـ بصائر الدرجات : ١٨٥ | ١٤.
[١] في المصدر : عن الحسين ، عن أبي مخلد.
[٢] في المصدر : إذا هو توفي عنها.
[٣] في المصدر : خطه.
[٤] يأتي ما يدل عليه بمفهومه في الحديث ٢ من الباب ٧ من هذه الابواب.
[٥] يأتي في الحديث ١ من الباب ٧ من هذه الابواب.
الباب ٧
فيه حديثان
[١] التهذيب ٩ : ٣٠٠ | ١٠٧٥ ، والاستبصار ٤ : ١٥٤ | ٥٨١.
[١] في التهذيب : أو ابن أبي يعفور.