تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٥
من المسلمين ، قيل له : كان الرجل مسلما وفجر بامرأة يهودية ، فولدت منه غلاما فمات ، المسلم ، لمن يكون ميراثه؟ قال : ميراثه لابنه من اليهودية.
أقول : هذا محمول على التقية لما يأتي في ولد الزنا [١].
[ ٣٢٣٨٦ ] ١٤ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، وهشام ، عن أبي عبدالله ٧ ، أنه قال : فيما روى الناس عن النبي ٩ ، أنه قال : لا يتوارث أهل ملتين ، قال : نرثهم ولا يرثونا ، إن [١] الاسلام لم يزده في حقه إلا شدة.
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله ، إلا أنه قال : إن الاسلام لم يزده إلا عزا في حقه [٢].
[ ٣٢٣٨٧ ] ١٥ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن عبدالله بن زرارة.
عن القاسم بن عروة ، عن أبي العباس ، قال : سمعت أبا عبدالله ٧ يقول : لا يتوارث أهل ملتين ، يرث هذا هذا ، ويرث هذا هذا ، إلا أن المسلم يرث الكافر ، والكافر لا يرث المسلم.
[ ٣٢٣٨٨ ] ١٦ ـ وعنه ، عن أحمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمد ، عن علي ابن الحسن بن رباط ، عن عبد الغفار بن القاسم ، عن أبي عبدالله ٧ ، قال : لايقر أهل ملتين في قرية واحدة.
[ ٣٢٣٨٩ ] ١٧ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن عبدالله
[١] يأتي في الباب ٨ من أبواب ميراث ولد الملاعنة.
١٤ ـ الكافي ٧ : ١٤٢ | ١.
[١] في المصدر : لان.
[٢] التهذيب ٩ : ٣٦٥ | ١٣٠٢ ، والاستبصار ٤ : ١٨٩ | ٧٠٦.
١٥ ـ التهذيب ٩ : ٣٦٧ | ١٣١٣ ، والاستبصار ٤ : ١٩١ | ٧١٧.
١٦ ـ التهذيب ٩ : ٣٧٠ | ١٣٢٣.
١٧ ـ التهذيب ٩ : ٣٦٧ | ١٣١٢ ، والاستبصار ٤ : ١٩١ | ٧١٦.