تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٧٦
٩ ـ باب ميراث الاجداد منفردين ومجتمعين ، وان الاقرب
يمنع الابعد ، وأنهم لا يرثون مع الابوين ، لكن يستحب
لهما الطعمة.
[ ٣٢٧٦٦ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن علي بن النعمان ، عن ( عبدالله بن نمير ) [١] ، عن الاعمش ، عن سالم بن أبي الجعد : أن عليا ٧ أعطى الجدة المال كله.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن علي بن النعمان [٢].
قال الصدوق والشيخ [٣] : إنما أعطاها المال كله ، لانه لم يكن للميت وارث غيرها.
[ ٣٢٧٦٧ ] ٢ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن عمرو بن عثمان ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ٧ ، قال : قال أبو جعفر ٧ : إذا لم يترك الميت إلا جده أبا أبيه ، وجدته ام امه فإن للجدة الثلث ، وللجد الباقي ، قال : وإذا ترك جده من قبل أبيه ، وجد أبيه ، وجدته من قبل امه ، وجدة امه ، كان للجدة من قبل الام الثلث ، وسقط جدة الام ، والباقي للجد من قبل الاب ، وسقط جد الاب.
[ ٣٢٧٦٨ ] ٣ ـ وعنه ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن
الباب ٩
فيه ٧ أحاديث
[١] التهذيب ٩ : ٣١٥ | ١١٣٢ ، والاستبصار ٤ : ١٥٨ | ٥٩٩.
[١] في الاستبصار : عبدالله بن بحر.
[٢] الفقيه ٤ : ٢٠٧ | ٧٠٣.
[٣] راجع الاستبصار ٤ : ١٥٩ | ذيل ٥٩٩.
[٢] التهذيب ٩ : ٣١٣ | ١١٢٤ ، والاستبصار ٤ : ١٦٥ | ٦٢٥.
[٣] التهذيب ٩ : ٣١٣ | ١١٢٣ ، والاستبصار ٤ : ١٦٥ | ٦٢٤.