تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٨٨
أصحابنا.
أقول : قد عرفت أنه محمول على التقية ، أو على الانكار [١].
[ ٣٢٥٥٠ ] ٨ ـ وبإسناده عن عبدالله بن محمد بن عقيل ، عن جابر : أن سعد بن الربيع قتل يوم احد ، وأن النبي ٩ زار امرأته ، فجاءت بابنتي سعد ، فقالت : يارسول الله إن أباهما قتل يوم اُحد ، وأخذ عمهما المال كله ، ولا تنكحان إلا ولهما مال ، فقال النبي ٩ : سيقضى الله في ذلك فأنزل الله تعالى : ( يوصيكم الله في أولادكم ) [١] حتى ختم الاية ، فدعا النبي ٩ عمهما ، وقال : أعط الجاريتين الثلثين ، وأعط امهما الثمن ، وما بقى فلك.
أقول : قد عرفت وجهه ، ويحتمل كون الحكم هنا على وجه الصلح مع رضا الوارث بذلك ، وإرادة تأليف قلب العم [٢].
[ ٣٢٥٥١ ] ٩ ـ محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) عن ابن سنان ، عن أبي عبدالله ٧ ، قال : [١] اختلف علي بن أبي طالب ٧ وعثمان في الرجل يموت وليس له عصبة يرثونه ، وله ذو قرابة لا يرثونه ، ليس لهم سهم مفروض ، فقال علي ٧ : ميراثه لذوي قرابته ، لان الله تعالى يقول : ( واولوا الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ) [٢] وقال عثمان : اجعل ماله [٣] في بيت مال المسلمين [٤].
[١] مر في ذيل الحديث السابق من هذا الباب.
٨ ـ التهذيب ٩ : ٢٦٠ | ٩٧١.
[١] النساء ٤ : ١١.
[٢] مر في ذيل الحديث ٥ من هذا الباب.
٩ ـ تفسير العياشي ٢ : ٧١ | ٨٤.
[١] في المصدر زيادة : لما.
[٢] الانفال ٨ : ٧٥.
[٣] في المصدر : ميراثه.
[٤] في المصدر زيادة : ولا يرثه أحد من قرابته.