تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٩٥
محمد ٧ [٤].
ورواه الراوندي في ( الخرائج والجرائح ) عن أبي هاشم مثله [٥].
[ ٣٢٥٦٢ ] ٤ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن سنان : أن الرضا ٧ كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله : علة إعطاء النساء نصف ما يعطى الرجال من الميراث ، لان المرأة إذا تزوجت أخذت ، والرجل يعطي ، فلذلك وفر علي الرجال ، وعلة اخرى في إعطاء الذكر مثلي ما تعطى الانثى لان الانثى ، في عيال الذكر إن احتاجت وعليه أن يعولها وعليه نفقتها ، وليس على المرأة أن تعول الرجل ولاتؤخذ بنفقته إن احتاج ، فوفر على الرجال لذلك ، وذلك قول الله عزّ وجّل : ( الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم ) [١].
ورواه في ( العلل ) و ( عيون الأخبار ) بالسند الاتي [٢].
[ ٣٢٥٦٣ ] ٥ ـ وبإسناده عن حمدان بن الحسين ، عن ( الحسين بن الوليد ) [١] ، عن ابن بكير ، عن عبدالله بن سنان قال : قلت لأبي عبدالله ٧ : لاي علة صار الميراث للذكر مثل حظ الانثيين؟ قال : لما جعل الله لها من الصداق.
ورواه الشيخ بإسناده عن حمدان بن الحسين [٢] ، والذي قبله بإسناده عن محمد بن سنان ، إلا أنه اقتصر على العلة الاولى.
[٤] كشف الغمة ٢ : ٤٢٠.
[٥] الخرائج والجرائح : ١٨٠.
[٤] الفقيه ٤ : ٢٥٣ | ٨١٤ ، والتهذيب ٩ : ٣٩٨ | ١٤٢٠.
[١] النساء ٤ : ٣٤.
[٢] يأتي في الفائدة الاولى من الخاتمة برقم ( ٣٨٢ ) ورمز ( أ ).
[٥] الفقيه ٤ : ٢٥٣ | ٨١٥ ، وعلل الشرائع : ٥٧٠ | ٢.
[١] في التهذيب : الحسن بن الوليد.
[٢] التهذيب ٩ : ٣٩٨ | ١٤٢١.