تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٩٤
[ ٣٢٥٦٠ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن أبي الحسن الرضا ٧ ، قال : قلت له : كيف صار الرجل إذا مات وولده من القرابة سواء ، يرث [١] النساء نصف ميراث الرجال ، وهن أضعف من الرجال ، وأقل حيلة؟ فقال : لان الله عزّ وجّل ، فضل الرجال على النساء درجة ، لان النساء يرجعن عيالا على الرجال.
[ ٣٢٥٦١ ] ٣ ـ وعن علي بن محمد ، و [١] محمد بن أبي عبدالله ، عن إسحاق بن محمد النخعي ، قال : سأل النهيكي [٢] أبا محمد ٧ ما بال المرأة المسكينة الضعيفة تأخذ سهما واحدا ويأخذ الرجل سهمين؟ فقال أبومحمد ٧ : إن المرأة ليس عليها جهاد ولا نفقة ولا عليها معقلة إنما ذلك على الرجال ، فقلت في نفسي : قد كان قيل لي : إن ابن أبي العوجاء سأل أبا عبدالله ٧ عن هذه المسألة فأجابه بهذا الجواب ، فأقبل على أبومحمد ٧ فقال : نعم هذه المسألة مسألة ابن أبي العوجاء والجواب منا واحد إذا كان. معنى المسألة واحدا. الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [٣] والذي قبله بإسناده عن علي بن إبراهيم وكذا الاول.
ورواه علي بن عيسى في ( كشف الغمة ) نقلا من كتاب الدلايل لعبدالله بن جعفر الحميري ، عن أبي هاشم الجعفري قال : سئل أبو
[٢] الكافي ٧ : ٨٤ | ١ ، والتهذيب ٩ : ٢٧٤ | ٩٩١.
[١] في المصدر : ترث.
[٣] الكافي ٧ : ٨٥ | ٢.
[١] في المصدر : عن.
[٢] في المصدر : الفهفكي.
[٣] التهذيب ٩ : ٢٧٤ | ٩٩٢.