تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٩١
أبواب ميراث الابوين والاولاد
١ ـ باب أنه لا يرث معهم إلا زوج أو زوجة.
[ ٣٢٥٥٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب الخزاز ، وغيره عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ٧ ، قال : لا يرث مع الام ، ولا مع الاب ، ولا مع الابن ، ولا مع الابنة إلا الزوج والزوجة ، وإن الزوج لاينقص من النصف شيئا إذا لم يكن ولد ، ( وإن الزوجة لا تنقص ) [١] من الربع شيئا إذا لم يكن ولد ، فإن كان معهما ولد فللزوج الربع ، وللمرأة الثمن.
[ ٣٢٥٥٥ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد ، وعنهم ، عن سهل ، وعن علي ، عن أبيه جميعا عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، وعبدالله بن بكير جميعا ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ٧ ، قال : إذا ترك الرجل أباه ، أو امه ، أو ابنه ، أو ابنته ، إذا ترك واحدا من هؤلاء الاربعة فليس هم
أبواب ميراث الابوين والاولاد
الباب ١
فيه ٥ أحاديث
[١] الكافي ٧ : ٨٢ | ١ ، والتهذيب ٩ : ٢٥١ | ٩٦٩.
[١] في المصدر : ولا تنقص الزوجة.
٢ ـ الكافي ٧ : ٩٩ | ١ ، والتهذيب ٩ : ٣١٩ | ١١٤٥.